قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتي الأرض البالغ مساحتهما 14977.77م2، الكائنتين 56 (هـ) و56 (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلي بمنطقة غيط العنب – حي غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، إلى مشروع بشاير الخير (2).

قرار No. 4406 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 27/11/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
4406
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزيرة التنمية المحلية
Publication date
27/11/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-980
⬇ Original document (PDF)

Summary

ضم قطعتي أرض بمساحة إجمالية 14977.77م2 بمنطقة غيط العنب - غرب الإسكندرية إلى مشروع بشاير الخير 2 باعتباره من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 27/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 48 تابع (أ) فى 27 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4406 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2022 باعتبار مشروع ضم قطعتى الأرض البالغ مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين بـ(56هـ) و(56ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية إلى مشروع بشاير الخير (2) من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتى الأرض البالغة مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين بـ(56هـ) و(56ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، إلى مشروع بشاير الخير (2).
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ (الموافق 27 نوفمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database