قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية

قرار No. 2449 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 10/09/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
2449
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Signature date
17/08/2026
Publication date
10/09/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
37
Status
ساري
ID
LD-1183
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 37 · 10/09/2026

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2449 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والإحداثيات والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور المرج من أعمال المنفعة العامة
بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو قيام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بربط التجمعات العمرانية على جانبى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ومن ضمنها مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.
وقد تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنين تحديد قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بنحو (620) مليون جنيه فى نطاق محافظة القاهرة وبنحو (6) مليارات جنيه فى نطاق محافظة القليوبية-
(مرفق رقم ١) .
مرفق طيه ما يلي :
عدد (۱۰۷) كشوف معتمدة من مديريتى المساحة بالقاهرة والقليوبية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وعدد (۲۱) كشفًا باحداثيات مسار المشروع – (مرفق رقم ۲).
عدد (17) خريطة معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع -(مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور المرج من أعمال المنفعة العامة بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

Share

← Back to the legal database