قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم بمسطح 28 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم.

قرار رقم 949 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
949
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
21
الحالة
ساري
ID
LD-152
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية