قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط انحدار محطة رفع الصرف الصحي بناحية الرملة – مركز بنها – محافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 480 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
480
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
12
الحالة
ساري
ID
LD-204
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية