قرار
رقم 905 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بمسطح 14 فدانًا و5 قراريط و19 سهمًا بناحية طامية – فانوس، مركز طامية بمحافظة الفيوم.
بيانات القرار
رقم القرار
905
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
19
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF