قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بمسطح 14 فدانًا و5 قراريط و19 سهمًا بناحية طامية – فانوس، مركز طامية بمحافظة الفيوم.

قرار رقم 905 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
905
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
19
الحالة
ساري
ID
LD-153
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية