قرار
رقم 1430 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة.
بيانات القرار
رقم القرار
1430
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
35
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF