قرار
رقم 837 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة كندالية والواقع بحوض الحمدوني نمرة (28) بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية والبالغ مساحته 3 أفدنة و4 أسهم.
بيانات القرار
رقم القرار
837
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
19
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF