قرار
رقم 838 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبو قير بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019.
بيانات القرار
رقم القرار
838
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
19
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF