قرار
رقم 2678 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما.
بيانات القرار
رقم القرار
2678
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
51 مكرر (د)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF