قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي حتى ميدان الرماية وتطوير محور المنصورية بمحافظة الجيزة.

قرار رقم 1500 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1500
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
34
الحالة
ساري
ID
LD-150
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية