قرار
رقم 1500 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي حتى ميدان الرماية وتطوير محور المنصورية بمحافظة الجيزة.
بيانات القرار
رقم القرار
1500
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
34
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF