قرار
رقم 1094 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر مشروع تنفيذ محور الطوارئ في الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة، بحوض خارج الزمام بدون وسفح الجبل 18، من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
1094
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
24
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF