قرار

يعتبر مشروع تنفيذ محور الطوارئ في الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة، بحوض خارج الزمام بدون وسفح الجبل 18، من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 1094 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1094
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-151
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية