قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم (854) جسر ترعة البتانونية من قرية كفر الحما مارًا ببرما وتلبنت قيصر حتى حدود مركز بسيون بمحافظة الغربية.

قرار رقم 242 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
242
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
7
الحالة
ساري
ID
LD-196
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية