قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة بحوض السعيد نمرة (23) بناحية كوم الحجر – مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 1697 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1697
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
39
الحالة
ساري
ID
LD-176
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية