قرار
رقم 1697 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة بحوض السعيد نمرة (23) بناحية كوم الحجر – مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
1697
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
39
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF