قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية بنطاق محافظة البحيرة.

قرار رقم 2680 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري