قرار
رقم 2681 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي والقاهرة/بلبيس.
بيانات القرار
رقم القرار
2681
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
2
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.