قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية على قطعتي الأرض المملوكتين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لصالح المتحف المصري الكبير.

قرار رقم 68 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
68
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
5
الحالة
ساري
ID
LD-140
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية