قرار
رقم 1426 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة الأرض اللازمة لمدخل خزان مياه الشرب بناحية كفر طحوريا – مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
1426
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
32 مكرر (ب)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF