قرار
رقم 1427 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المطالع والمنازل للكباري ومدقات لخدمة المواطنين بمحور التعمير، طريق شبين الكوم/طملاي بمحافظة المنوفية.
بيانات القرار
رقم القرار
1427
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
42
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF