يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية، بزمام قرية ميت العز، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1145
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 26
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-187
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)