قرار
رقم 481 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحيتي صقارة وميت رهينة – مركز البدرشين، محافظة الجيزة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
481
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
12
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF