قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المطرية لنقل الحركة من منطقة مصر الجديدة إلى كل من الطريق الدائري ومحور روض الفرج، في نطاق حي عين شمس، محافظة القاهرة.

قرار رقم 456 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
456
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
12
الحالة
ساري
ID
LD-205
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية