قرار
رقم 394 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا/السنطة/زفتى، بنطاق محافظة الغربية بطول 11 كم.
بيانات القرار
رقم القرار
394
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
11
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF