قرار
رقم 950 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين اللذين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بمحافظة الغربية.
بيانات القرار
رقم القرار
950
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
21
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF