قرار
رقم 2530 لسنة 2019
حالة القرار
ساري
قرار رقم 2530 لسنة 2019
بيانات القرار
رقم القرار
2530
سنة القرار
2019
تاريخ التوقيع
22/10/2019
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
44
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1845 لسنة 2019 باعتبار محطة معالجة الصرف
الصحي بناحية نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF