يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي شنبارة الميمونة الواقعة بحوض الجزاير نمرة (10) حوضه بمسطح 4 أفدنة و 9 قراريط و 14 سهما بناحية البيوم – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي شنبارة الميمونة الواقعة بحوض الجزاير نمرة (10) حوضه بمسطح 4 أفدنة و 9 قراريط و 14 سهما بناحية البيوم - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
1.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
للأرض اللازمة لإقامة موقع محطة معالجة شنيارة الميمونة
بناحية البيوم - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ
مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية شنبارة الميمونة - والقرى المجاورة لها - مركز الزقازيق -
محافظة الشرقية وتم استصدار قرار تخصيص رقم 16919 لسنة 2017 لمساحة 1.5 فدان . الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي
:
بناحية البيوم - مركز الزقازيق عليها لاستيعاب باقي القري ، وبيانها كالآتي إجمالي مسطح 4 أفدنة و 9 قراريط و 14 سهما وتقع بحوض الجزاير نمرة (10) حوضه ضمن القطع أرقام DC - B - A521 ، 87 ص 4 - 86 ص G) بناحية البيوم والمبينة بالخرائط المساحية رقم (651/877 - 651/878) بمقياس رسم 2500/1 وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة
الصرف الصحي عليها لخدمة قرية شنبارة الميمونة والقرى المجاورة لها - مركز الزقازيق
ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية
وتم الحصول على الآتي
1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية
2 - موافقة السيد أ.د. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
.
3 - تم إبداع مبلغ ... 10995000 جنيه (فقط عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لا غير المشروع محطة معالجة شنبارة الميمونة وجزيرة السعادة في مديرية المساحة بالشرقية تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروعي محطتي معالجة الصرف الصحي شنبارة الميمونة وجزيرة السعادة - محافظة الشرقية، الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار
قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة
بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 199
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية