ييُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور مروري جديد (الوفاء والأمل) بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى طلب محافظ القاهرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
ييُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور مروري جديد (الوفاء والأمل)
بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .
(المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في جمادى الأولى سنة 1441 هـ
الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة
العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
ورد كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة برقم 9800 بتاريخ 2019/8/25 والمرفق به
کتاب السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 23 - 21742 بتاريخ 2019/8/1، بشأن تنفيذ محور مروري (الوفاء والأمل والذي تضمن صدور تكليفات عن اجتماع السيد
رئيس الجمهورية مع السيد اللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتاريخ 2019/7/24 . والتي تضمنت قيام السيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بالتنسيق مع كل
من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - محافظة القاهرة، لدراسة التكلفة المالية لأعمال
نزع الملكية على محور الوفاء والأمل والعرض على السيد رئيس الجمهورية . وحيث ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 2/8813/14 بتاريخ 2019/7/28، بشأن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ محور مروري جديد (الوفاء والأمل) في مسار الخط الهوائي جهد (220 كيلو فولت) بعد تحويله إلى كابلات أرضية في
من محور الشهيد حتى طريق القاهرة - السويس ، وطلب استصدار قرار بإضفاء
المسافة
صفة النفع العام للبدء في تنفيذ المشروع .
ولما كان تنفيذ مشروع محور مروري جديد وهو محور (الوفاء والأمل) بحي مدينة
نصر - القاهرة، هو أحد المشروعات القومية التي تقوم بها مصر لتطوير الطرق الحالية
وفتح محاور جديدة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المهندسين العسكريين
بالتنسيق مع محافظة القاهرة، يحقق نفعاً عاماً، الأمر الذي يتطلب اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي
اللازمة لتنفيذه
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
"
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي