يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي أولاد سيف (البديل) الواقعة بحوض الطليلي نمرة (2) بمسطح 4 أفدنة بناحية منية سنتا – مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي أولاد سيف (البديل) الواقعة بحوض الطليلي نمرة (2) بمسطح 4 أفدنة بناحية منية سنتا - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد د. م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
للأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف (البديل)
ناحية منية ستنا - مركز بلهيس - محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى بلبيس - محافظة الشرقية ، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف (البديل) ناحية منية سنتا – مركز بلبيس - محافظة الشرقية عليها لخدمة أولاد سيف والقرى
المجاورة، وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح 4 أفدنة وتقع بحوض الطليلي نمرة (2) ضمن القطعة رقم (ص174
"DC-B-A من 10 من 7 أصلية بناحية منية سنتا والمبينة بالخرائط المساحية رقم ( 862 )
-
670.5 672
بمقياس رسم 2500/1
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة المعالجة
عليها لخدمة قرية أولاد سيف (البديل) ناحية منية سنتا – مركز بلبيس ونظراً للضرورة الملحة
التنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية ، وتم الحصول
على الآتي :
1 - كشف الملاك الظاهرين وكشف التحديد المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية 2 - موافقة السيد أ.د. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
3 - تم إيداع مبلغ .100000 جنيه فقط مليون جنيه لا غير ) تحت ذمة تعويضات
مشروعات دائمين نزع الملكية في مديرية المساحة بالشرقية .
4 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي لقرية أولاد سيف (البديل)
ناحية منية سنتا – مركز بلبيس - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف
الملاك الظاهرين وكشف التحديد بالخرائط المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحي
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية