يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض جمعة علي نمرة (25) بمسطح 5 قراريط و 7 7 سهم ، تعادل 52 2927 بناحية عرب العليقات القبلية – مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض جمعة علي نمرة (25) بمسطح 5 قراريط و 7 7 سهم ، تعادل 52 2927 بناحية عرب العليقات القبلية - مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي
المياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة
للعرض على الاستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
المشروع محطة رفع الصرف الصحي (عرب العليقات القبلية) حوض جمعة علي - مركز الخانكة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي (عرب العليقات القبلية حوض جمعة علي - مركز الخانكة - محافظة القليوبية بناءً على قرار المنفعة العامة رقم 295 لسنة 2016 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 866 (صرف صحي)
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (1359) بتاريخ 2019/2/18 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة رفع الصرف الصحي (عرب العليقات القبلية) الواقعة بحوض جمعة علي نمرة (25) بمسطح 5 قراريط و 7,7 سهم ، (2927,52) ، وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي التنفيذي لمحافظة القليوبية .
2 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
4 - تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم 3645136
تحت حساب التعويضات
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية