يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحمايدة والصبايحة بحوض الرزقة نمرة ((1) بمسطح 621م2 بناحية كفر عابد – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
طرز
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحمايدة
والصبايحة بحوض الرزقة نمرة ((1) بمسطح 621م2 بناحية كفر عابد - مركز طوخ
بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 صفر سنة 1441 هـ
الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
المعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع
محطة رفع الصرف الصحي (الصبايحة والحمايدة)
حوض الرزقة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي (الصبايحة والحمايدة حوض الرزقة - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 221 لسنة 2016 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 864
صرف صحي .
إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 1359 بتاريخ 2019/2/18 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد المشروع محطة رفع الصرف الصحي (الصبايحة والحمايدة الواقعة بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح (621م2) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
—
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية . - موافقة السيد أ.د. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية وتم إبداع مبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم 3644411
تحت حساب التعويضات
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية