يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير – قسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، والتي تقع خارج الأحواض بمسطح 625م2 تقريبا وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي (A.B)
بناحية كرير - قسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، والتي تقع خارج الأحواض بمسطح 625م2 تقريبا وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
في
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 صفر سنة 1441 هـ
الموافق 22 أكتوبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص طلب الموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة
المشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير - قسم العامرية محافظة الإسكندرية
نتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 224 لسنة 2017 من السيد
رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 22 بتاريخ 2017/6/1
مشروع تنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير - قسم العامرية - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمدرج تحت
رقم مشروع (885) صرف صحي .
إلا
أنه بتاريخ 2019/7/8 ورد للجهاز كتاب مدير مديرية المساحة بالإسكندرية رقم 3026 تضمن سقوط قرار المنفعة العامة المشار إليه عاليه بمضي أكثر من سنتين من
تاريخ نشره طبقا لنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 لعدم استكمال مديرية
المساحة إجراءات النشر والعرض وصرف التعويضات للمستحقين وهو ما يلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد لإتمام تلك الإجراءات للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والتي تقع خارج الأحواض بمسطح وقدره 625م2 وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
ا - موافقة السيد أ.د.م. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .
3 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية .
كما تم إبداع قيمة التعويضات المقدرة بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة
بالإسكندرية تمهيداً لصرفها لمستحقيها .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية