يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس / مطوبس/ فـــوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدانا و 6 قراريط و 16 سهما، الواقع بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بطول 16 كم تقريبا وعرض متغير من 30 مترا إلى 35 مترا.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض
الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر (المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس / مطوبس/ فـــوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدانا و 6 قراريط و 16 سهما، الواقع بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بطول 16 كم تقريبا وعرض متغير من 30 مترا
إلى 35 مترا.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
الموافق 20 يوليه سنة 2019م
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور / مصطفی کمال مدبولى
الجريدة الرسمية - العدد 37 فى 12 سبتمبر سنة 2019
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1692 لسنة 2019
باعتبار مشروع إنشاء طريق رافد أبو الروس - مطوبس - فوة - بمحافظة كفر الشيخ (المرحلة الثانية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي:
سبق وأن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 812 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 بتاريخ 2014/6/19 باعتبار مشروع إنشاء طريق رافد أبو الروس - مطوبس - فوه - بمحافظة كفر الشيخ بطول
15,300 كم وعرض 30 مترا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه. طلبت محافظة كفر الشيخ استكمالا للمشروع المشار إليه (المرحلة الثانية نزع ملكية مساحة 137 فدانا و 6 قراريط و 16 سهما بطول 16كم وعرض متغير من 30 متراً إلى 35 متر شاملة مسطحات المنشآت والمباني المتعارضة مع الطريق واعتباره من
أعمال المنفعة العامة.
وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بكتاب سيادته رقم 166 المؤرخ
في 2019/1/22 على استثناء المساحة محل الطلب من الحظر الوارد بقانون الزراعة
رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام الذي ينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى
رقم 615 لسنة 2016.
ولما كان مشروع الطريق المشار إليه (المرحلة) (الثانية) يمر ببعض الأراضى الزراعية والمملوكة لبعض المواطنين طبقا لكشوف حصر الملاك الظاهرين باسم/ بلبل أحمد على أبو فودة وآخرين بنطاق مركزى فوة - مطوبس.
وحيث ورد بكتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ رقم (1086) المؤرخ
2019/3/3 و المرفق به کشف الحساب المتضمن بأنه يوجد رصيد مرحـل تحـت
حساب تعويضات المشروع المشار إليه بمبلغ 1908402 جنيه (مليون وتسعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة واثنان جنيها لا غير كما تم إضافة أمرى دفع رقم 31751806008960 بمبلغ 4 ملايين جنيه ) أربعة ملايين جنيه مصرى لا غير، وأمر الدفع رقم 31751909001480 بمبلغ 18500000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه لا غير) بإجمالي مبلغ 24 مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) تحت حساب تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لإنشاء المشروع والمحددة بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بهيئة المساحة بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بخزينة مديرية المساحة
بكفر الشيخ .
ولما كان مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس – مطوبس – فوة – بمحافظة كفر الشيخ (المرحلة الثانية) يحقق نفعا عاما لأهالى المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك.. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و القوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوى