يُعتبر عزيز أباظة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1301104) ، الكائنة بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح – مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (108) أمتار مربعة مشاعاً في المسطح الإجمالي لفناء المدرسة نتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء
في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر عزيز أباظة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1301104) ، الكائنة بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (108) أمتار مربعة مشاعاً في المسطح الإجمالي لفناء المدرسة
نتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقي من فناء المدرسة المشار إليها
في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالى والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 0 144 هـ
الموافق 20 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية للعرض على
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات
بالرقم التعريفي (1301104) بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المتبقي من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1301104)
بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية : حيث إنها في حاجة شديدة إليه : نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له 2 - المدرسة ملكية مشتركة [ جزء ملك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،
وجزء مؤجر مستغل كفنا للمدرسة ، ومساحته (15 (487م2) تقريبا ] ، والمدرسة تعمل
وتستخدم بالعملية التعليمية ، وهي كائنة بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح -
مركز منيا القمح - محافظة الشرقية .
- ورد كتاب مديرية التربية والتعليم بالشرقية بتاريخ 2010/8/8 بشأن الإفادة
بوجود احتياج لمساحة الجزء المؤجر للمدرسة ، والمستغل فناء لها
4 - تبلغ مساحة الجزء المتبقي من فناء المدرسة المذكورة (108)م2 تقريباً مشاعاً في المسطح الإجمالي لغناء المدرسة ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
وحدود الفناء كالتالي :
الحد الشمالي : مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات بطول (18,85م) ، ثم يتجه
مائلاً لقبلى بجوار شرحه بطول 751، 11م)
الحد الشرقي : سكن أهال بطول 17،701م)
الحد القبلي : سكن أهال بطول 11,101م) ، ثم يتجه مائلاً لقبلي بجوار شرحه
بطول (13,75م) .
الحد الغربي : شارع عوض سليمان ، بطول (17,45م)
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق (1)
ه - أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الشرقية قراره بجلسته المنعقدة
..
بتاريخ 2009/1/28 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ونزع الملكية لبعض المدارس
المؤجرة، منها المدرسة المذكورة (مرفق (2) .
6 - تم إيداع التعويض المبدئي بمديرية المساحة بالشرقية بموجب الشيك الصادر
برقم (2286958) بتاريخ 10/11/ 2010 بمبلغ قدره (974300 جنيه ) .
- صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2962 لسنة 2010 باعتبار مشروع نزع ملكية فناء المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة بمساحة قدرها (2487,15 ) ، وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) الصادر بتاريخ 2010/12/23 ،
وتم اعتماد المشروع بالمساحة برقم (208) تربية وتعليم)
- تم إيداع باقي قيمة التعويض النهائي بمديرية المساحة بالشرقية بموجب الشيك
الصادر برقم (2650707) بتاريخ 2011/12/25 بمبلغ قدره (349700 جنيه) .
9 - وردت كشوف العرض للمدرسة المذكورة في المدة من 2012/2/6 إلى 2012/3/5
بمساحة قدرها (15، 487م2) لعدد (16) من أصحاب الشأن .
10 - وردت جميع استمارات البيع المشهرة، ما عدا العقد رقم (8) 11 - أفادت مديرية المساحة بالشرقية بكتابها المؤرخ في 2013/8/11 أن العقد
رقم (8) لم يتم التوقيع من صاحب الشأن على استمارة البيع ؛ حيث رفض الحضور للتوقيع وتم عرض العقد ومرفقاته على الشئون القانونية بالمديرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية وقد انتهى الرأي القانوني إلى إيداع المبلغ أمانات لحين التوقيع من صاحب الشأن .
12 - أفادت مديرية المساحة بالشرقية بكتابها المؤرخ في 2013/9/24 أن العقد رقم (8) باسم السيد كمال محمد إبراهيم عطية، وحصته في المساحة (108م2) مشاعاً في المسطح الإجمالي لغناء المدرسة ، وتم إيداع المبلغ أمانات لعدم توقيع صاحب الشأن على استمارة البيع .
مشاعاً
13 – صدر القرار الوزاري رقم 539 بتاريخ 2013/12/31 باعتبار مشروع نزع ملكية جزء من فناء المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة بمساحة قدرها (108م2) في المسطح الإجمالي لفناء المدرسة، وتم النشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم (6)
الصادر بتاريخ 2016/1/9 وتم شهره برقم (496) بتاريخ 2016/9/27 14 - أقام السيد كمال محمد إبراهيم عطية الدعوى رقم (10791) لسنة (17ق) أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، طالباً في ختامها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2962 لسنة 2010 باعتبار فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات من أعمال المنفعة العامة، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، واعتباره كأن لم يكن ، وبجلسة 2018/11/18 قضت المحكمة بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم لسنة 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونظراً للحاجة الماسة للجزء المتبقي من فناء المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق : للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
.د/ طارق شوقي