يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مسطاح الجسر طريق رافد أبو الروس/ مطوبس / فوة (المرحلة الأولى) بمحافظة كفر الشيخ، بمساحة (فدانين و 16 قيراطا و 18 سهما ) . الواقع بحوض بحيرة البرلس المستجد نمرة (1) بطول 500 متر وعرض 23 متراً .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مسطاح الجسر طريق رافد أبو الروس/ مطوبس / فوة (المرحلة الأولى) بمحافظة كفر الشيخ، بمساحة (فدانين و 16 قيراطا و 18 سهما ) . الواقع بحوض بحيرة البرلس المستجد نمرة (1) بطول 500 متر وعرض 23 متراً .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 0 144 هـ
الموافق 2 يولية سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1691 لسنة 2019
بإقامة مسطاح الجسر طريق رافد أبو العروس - مطوبس – فوة
بمحافظة كفر الشيخ لعامينه ومنع انزلاقه باعتباره من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي
:
سبق وأن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، رقم 812 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) بتاريخ 2014/6/19 باعتبار مشروع إنشاء طريق رافد أبو الروس - مطوبس – فوة بمحافظة كفر الشيخ بطول 15,300 كم وعرض 30 متراً من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه . طلبت محافظة كفر الشيخ استكمالاً للمشروع المشار إليه بعاليه نزع ملكية مساحة (فدانين و 16 قيراطا و 18 سهما الواقعة بحوض بحيرة البرلس المستجد نمرة (1)
بطول 500 متر وعرض 23 متراً لإقامة مسطاح لجسر الطريق السابق الإشارة إليه لمنع انزلاقه جهة الأراضي والاستفادة من الاستثمارات المنصرفة عليه وذلك بناءً على كتاب الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط رقم 3484 المؤرخ 2018/8/2 وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتاب سيادته رقم (242) المؤرخ في 2019/2/7 على استثناء المساحة محل الطلب من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 السنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حيث إن المشروع من المشروعات ذات
النفع العام الذي ينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 ولما كان مشروع الطريق المشار إليه يمر ببعض الأراضي الزراعية المملوكة طبقا لكشوف حصر الملاك الظاهرين باسم محمد حنفي محمود الجبالي من قربة خليج قبلي حوض بحيرة البرلس المستجد نمرة (1) ضمن القطعة (100) :
وحيث ورد بكتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ رقم 1086 المؤرخ 2019/3/3 والمرفق به کشف الحساب المتضمن بأنه يوجد رصيد تحت حساب تعويضات المشروع في 2015/6/30 بمبلغ 1908402 جنيه (مليون وتسعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وجنيهان اثنان لا غير كما تم إضافة أمر دفع رقم 31751806008960 بمبلغ 4 ملايين جنيه (أربعة ملايين جنيه مصري لا غير ، وأمر الدفع رقم 31751906001480
بمبلغ 18500000 جنيه (ثمانية عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه لا غير) بإجمالي مبلغ (أربعة وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسين جنيها
وخمسين قرشا ) :
ولما كان مشروع إقامة مسطاح الجسر طريق رافد أبو الروس – مطوبس – فوة - بمحافظة كفر الشيخ لتأمينه ومنع انزلاقه يحقق نفعاً عاماً لأهالي المحافظة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على الأراضي اللازمة لتنفيذه ؛
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجا .
-
في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي