Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: وزير النقل × Tout effacer

Résultats de recherche (36)

Affichage de 1 à 36 sur 36 documents
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات جزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار 3483 لسنة 2023.

نزع ملكية المسطحات المتبقية لمحطات BRT بجزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

وزير النقل
16/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالجيزة وعددها (19) كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بنواحي نزلة الأشطر والحرانية وشبرامنت والشنباب وسقارة، تنفيذًا لقرار مشروع محور المريوطية رقم 3479 لسنة 2023.

نزع ملكية الأراضي المتبقية بمحور المريوطية في عدة نواحٍ بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

وزير النقل
16/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها (6) كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات الجولف والمرج والزهراء والمشير طنطاوي في نطاق محافظة القاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023.

نزع ملكية الأراضي المتبقية لعدد من محطات خدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT بالقاهرة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

وزير النقل
08/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها (7) كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات ميت نما والقلج وشبرا الخيمة (بهتيم) والخصوص، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نزع ملكية المسطحات المتبقية لمحطات BRT بالقليوبية بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار 3483/2023.

وزير النقل
05/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها (7) كشوف بالمسطحات التي تم العرض والنشر لها، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3962 لسنة 2023 بشأن توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لتوسعة كوبري الشموت العلوي بالقليوبية بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

وزير النقل
05/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها 14 كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بمحطات خدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري في نطاق محافظة القاهرة.

نزع ملكية مسطحات 14 كشفًا تخص عدة محطات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT بالقاهرة تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3483 لسنة 2023.

وزير النقل
22/06/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2002026 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالمنوفية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3560 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات (كفر داود – السادات) في المسافة من كم 16.300 إلى كم 19.500 في نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية لمشروع الوصلة الحديدية كفر داود–السادات في المنوفية التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

وزير النقل
21/05/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالشرقية لناحية (السلام – جمعية العدلية – مركز بلبيس) في نطاق محافظة الشرقية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية ببلبيس في الشرقية اللازمة لخط سكة حديد بلبيس–العاشر من رمضان–الروبيكي ومطلع الطريق الدائري الإقليمي، بعد تعذر توقيع أصحابها على…

وزير النقل
09/05/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لقريتي أبو غالب والحاجر في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية في قريتي أبو غالب والحاجر بالجيزة اللازمة للمرحلة الثانية من محور أبو غالب والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج…

وزير النقل
09/05/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لناحية قرية بني سلامة في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2343 لسنة 2023.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية بقرية بني سلامة بالجيزة اللازمة للطريق الدائري الإقليمي والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

وزير النقل
09/05/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1312026 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار والواردة من مديرية المساحة بأسوان، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في نطاق أسوان تنفيذًا لقراري المنفعة العامة 1773/2023 و760/2024.

وزير النقل
26/02/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديريتي المساحة بالإسماعيلية والشرقية، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1603 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية – الفردان بطول 26 كيلومترًا في نطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لاستكمال مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان بطول 26 كيلومترًا.

وزير النقل
01/08/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بأسوان بنواحي أطيان ومباني غرب سهيل وأطيان ومباني ونخيل الخزان شرق، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 3870 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان على النيل بطول 5.5 كيلومتر تقريبًا من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا في غرب سهيل والخزان شرق بمحافظة أسوان لاستكمال مشروع محور بديل خزان أسوان على…

وزير النقل
27/07/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلومترًا من الكيلو 60 عند كوبري جناكليس على ترعة النوبارية حتى الكيلو 71 من الطريق الصحراوي من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة لاستكمال مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلومترًا.

وزير النقل
27/07/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة بنواحي خارج زمام كوم حمادة وخارج زمام النوبارية والمهدية وكوم حفين، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترًا في نطاق محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة ضمن مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترًا.

وزير النقل
27/07/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة ببني سويف بنواحي بني عقب وهربشنت والوكيلية والفقاعي ونزلة حنا، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول 27 كيلومترًا في نطاق محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا في عدد من نواحي محافظة بني سويف لاستكمال مشروع محور الفشن على النيل بطول…

وزير النقل
09/06/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة بنواحي الملقة وقومبانية لوقين بمركز كفر الدوار، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 667 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بنواحي الملقة وقومبانية لوقين بمركز كفر الدوار، لاستكمال مشروع كوبري كفر الدوار العلوي على…

وزير النقل
22/05/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشف المرفق الوارد من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة بالدقهلية ناحية) ميت خميس- مركز المنصورة ( نطاق محافظة الدقهلية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2021 ، باع تبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة ، وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل فى نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشف المرفق الوارد من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة بالدقهلية ناحية) ميت خميس- مركز…

وزير النقل
08/05/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من الهيئة المصرية العامة للمساحة نواحى) كفر حمزة- كفر عبيان- حوض الجبل 4 ثالث ( نطاق محافظتى القليوبية والشرق ية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول)62 ( كيلو متر فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من الهيئة المصرية العامة للمساحة نواحى) كفر حمزة- كفر عبيان- حوض الجبل…

وزير النقل
08/05/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي) الدير المستجد قسم الدخيلة- أبو صير- قسم برج العرب- كرير)قبلي (قسم برج ا لعرب- كرير)بحري ( قسم برج العرب ( فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي ) الإسكندرية- مطروح ( من علامة الكيلو)21 ( حتى علامة الكيلو)101 ( بطول )80 (كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي) الدير المستجد قسم الدخيلة- أبو صير- قسم…

وزير النقل
21/04/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بطول (7) كيلو متر نطاق ناحيتى (جهينة البحرية، وغزالة أبو عبدون) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لاستكمال الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وزير النقل
25/02/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة / السويس فى نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة/السويس.

وزير النقل
29/01/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديريتى المساحة بالقليوبية والدقهلية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لمحور حر شرق الرياح التوفيقي بين بنها وميت غمر في القليوبية والدقهلية.

وزير النقل
04/01/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشف الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية بمحافظة البحيرة.

وزير النقل
02/12/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الصيرفى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد.

وزير النقل
02/12/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع طريقى القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى والقاهرة/بلبيس من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لتطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريقي القاهرة/الإسماعيلية والقاهرة/بلبيس.

وزير النقل
02/12/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف الوارد من مديرية المساحة بالدقهلية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2359 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريق رافد جمصة وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكبارى العلوية بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لتطوير طريق رافد جمصة وإنشاء حارة ثالثة ودورانات أسفل الكباري بمحافظة الدقهلية.

وزير النقل
28/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في نطاق القليوبية.

وزير النقل
23/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020، والمعدل بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3301 لسنة 2021 و3504 لسنة 2022، باعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة للمرحلة الأولى من مترو أبو قير في محافظة الإسكندرية.

وزير النقل
06/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة للقطعتين رقمي (14)، ض (15) الواقعتين بحوض الشوكة رقم (23) قسم ثانٍ بناحية بسنديلة مركز بلقاس – محافظة الدقهلية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2021.

نزع ملكية قطعتي أرض لتنفيذ الوصلة الحديدية بين بطرة وبسنديلة بمحافظة الدقهلية.

وزير النقل
12/09/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات التى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1735 و1736 لسنة 2020 بشأن إنشاء المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للمرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وزير النقل
06/07/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 7472021 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بالجيزة التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي من أعمال المنفعة العامة.

وزير النقل
الوقائع المصرية Numéro 24
Détails ← PDF
قرار 5582021 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بقنا التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2121 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور قوص/نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

وزير النقل
الوقائع المصرية Numéro 236
Détails ← PDF
قرار 4422021 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2625 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظتي المنوفية والجيزة، ودوائر الدخول والخروج لكوبري تقاطع طريق شبين الكوم/الباجور/القناطر الخيرية بمحافظة المنوفية، وكوبري تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وزير النقل
الوقائع المصرية Numéro 227
Détails ← PDF
قرار 4652021 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالمذكرات الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بأسيوط التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

وزير النقل
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 4822020 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1233 لسنة 2018 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية.

وزير النقل
الوقائع المصرية
Détails ←
Affichage de 1 à 36 sur 36 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026