قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة بنواحي الملقة وقومبانية لوقين بمركز كفر الدوار، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 667 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة

قرار وزير النقل Publié le 22/05/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير النقل
Date de publication
22/05/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-748
⬇ Document original (PDF)

Résumé

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بنواحي الملقة وقومبانية لوقين بمركز كفر الدوار، لاستكمال مشروع كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.

Texte du documentالوقائع المصرية · 22/05/2024

الوقائع المصرية – العدد 113 في 22 مايو سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 272 لسنة 2024
الصادر في 2024/5/2
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 667 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي، في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة نواحي (الملقة – قومبانية لوقين) بمركز كفر الدوار في نطاق محافظة البحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 667 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي، في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique