قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1233 لسنة 2018 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية.

قرار N° 482 de 2020 وزير النقل ساري