قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضٍ جديدة بسيناء والواقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية.

قرار N° 934 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري