يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضٍ جديدة بسيناء والواقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 17
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-158
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)