قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض البالغ مساحتها 125 فدانًا، الكائنة بناحية السنانية بمحافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط.

قرار N° 11 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ملغي

Attention : ce document a été abrogé et son texte n'est plus en vigueur.