قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 باعتبار مشروع استكمال تنفيذ إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

Données du document

Type
قرار
Numéro
294
Année
2020
Autorité émettrice
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-221
⬇ Document original (PDF)

Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.

⬇ Document original (PDF)
Partager

← Retour à la base juridique