قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريق رافد جمصة بطول 50 كيلومترًا وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكباري العلوية.

قرار N° 2359 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري