قرار

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 النص المتعلق باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة من أعمال المنفعة العامة.

قرار N° 1428 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري