قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر النخلة – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار N° 586 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري