قرار

يعد من أعمال المنفعة العامة لأغراض التخطيط العمراني مشروع تخطيط وإعادة توزيع الملكيات بمنطقة (ي1) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قرار N° 14 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري