قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجيستية بطلخا بمحافظة الدقهلية، لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

قرار N° 1975 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
43
Année
2020
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-145
⬇ Document original (PDF)

Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.

⬇ Document original (PDF)
Partager

← Retour à la base juridique