قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط الطرد لمحطة الصرف الصحي الواقعة بحوض غيط رجب نمرة (4) بمسطح 4 قراريط و6 أسهم بناحية قرية جرفس – مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

قرار N° 243 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري