قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة بناحية قرية شكشوك مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، والبالغ مساحته 5 أفدنة و21 قيراطًا و14 سهمًا.

قرار N° 794 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري