قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018 و48 لسنة 2019.

قرار N° 836 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري