قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة كندالية والواقع بحوض الحمدوني نمرة (28) بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية والبالغ مساحته 3 أفدنة و4 أسهم.

قرار N° 837 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري