قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافات من نفق السلام حتى كوبري المرج بطول 8.5 كم ومن كوبري المرج حتى تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

قرار N° 2280 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري