يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافات من نفق السلام حتى كوبري المرج بطول 8.5 كم ومن كوبري المرج حتى تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 49
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-168
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)