يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل، في المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعي الغربي حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بطول 13 كم تقريبًا.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 48
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-169
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)