قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل، في المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعي الغربي حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بطول 13 كم تقريبًا.

قرار N° 2281 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري